تمشي الجلسة:
– تمكن الملاحظ من دخول قاعة الجلسة المخصصة لقضايا العدالة الإنتقالية دون أية عراقيل. لقد كانت القاعة مليئة بالحضور، ولم يحضر ممثلي وسائل الإعلام.
وعند المناداة على المتضررين لم يحضر أحد منهم وحضرت الاستاذة منية بوعلي أصالة ونيابة عن محامي القائمين بالحق الشخصي. وأكدت المحكمة أنها قد تولت سماع البعض منهم في جلسات سابقة وبخصوص توجيه الإستدعاءات الإدارية للمتضررين فإنه لم يرد عليها جذر البريد بخصوصها. وطلبت المحكمة من لسان الدفاع القائمين بالحق الشخصي دعوة المتضررين للحضور للتحرير عليهم. فأجابت الأستاذة بوعلي ان المتضررين احتراما للمحكمة حضروا سابقا في الجلسات ورفضوا الإدلاء بأي معطيات ورفضوا أن تتولى المحكمة سماعهم وذلك حتى يمثل الجلادين ويطبق مبدأ المواجهة. وأكدت المحكمة أن هناك تقدم في الاجراءات والأعمال التي تقوم بها. وأضافت المحكمة أن الخطوة الاولى اللازمة إجرائيا سماع المتضررين ومن ثمة سماع المنسوب إليهم الانتهاك ومكافحتهم ببعضهم. وأعطت مثالا لذلك أن المنسوب إليهم الإنتهاك محمد فرزة حضر وتم استنطاقه وفوزي علوي ومحمد القنزوعي قد صدر تحجير سفر في شأنهم وكذلك عبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العليبي تم تحجير سفر في حقهم. وأكدت المحامية عن المتضررين أن لسان الدفاع سيسعى لجلب منوبيهم من المتضررين وأضافت أن العديد من المتضررين قد توفوا أثناء نشر القضية لدى الدائرة المختصة وأن ذلك حز في نفس المتضررين وقد قرروا مقاطعة الحضور لعدم حضور المنسوب إليهم الانتهاك وطالبت المحكمة بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لجلب المنسوب إليهم الانتهاك. وأكدت المحكمة أن لهم الحق إختيار مكان سماعهم في صورة العجز البدني، وسيتولى قاضي مقرر سماعه بمقر إقامته. كما بينت المحكمة حرصها على حضور المتضررين بالجلسة لسماعهم وهي حريصة على حقوق المتضررين. وأضافت المحكمة أن حضور المتضررين وسماعهم بالجلسة المنتصبة يخول لها اجراء السماعات ومكافحتهم بالمنسوب إليهم الإنتهاك لسلامة الإجراءات وتوصلا للحقيقة.
وطلبت محامية المتضررين تفعيل أحكام الفصل 142 مجلة الاجراءات الجزائية في خصوص من امتنع من الحضور من المنسوب إليهم الانتهاك. وحضر الاستاذ رياض بن حميدة عن المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وساند زميلته في خصوص طلباتها وطلب من المحكمة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة للتسريع في البت في القضية. ولم يحضر المنسوب إليهم الانتهاك عند المناداة عليهم، وطلبت المحكمة من النيابة العمومية تقديم ما يفيد وفاة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ولم يحضر عبد القلال وقد صدر في شأنه تحجير السفر، ولم يحضر محمد الهادي بن حسين وقد سبق سماعه، ولم يحضر محمد فرزة وقد سبق إستنطاقه، أما محمد قزقز فلم يحضر وسبق إستنطاقه، وفوزي العلوي لم يحضر وحضر محاميه وكان قد سبق إستنطاقه، وكان محاميه قد قدم تقريرا في الغرض يفيد بأن لا علاقة لمنوبه بموضوع القضية، ولم يحضر موسى الخلفي كذلك الشأن لمصطفى بن موسى لم يحضر وسبق إستنطاقه، أما محمد علي للقنزوعي فلم يحضر ولم يقع إستنطاقه كذلك الشأن بالنسبة لعز الدين جنيح الذي لم يسبق إسنطاقه، أما المنسوب إليهما عبد الرحمان القاسمي ومحمد الناصر العريبي فلم يرد جذر إستدعائهما. ولم يحضر زهير الرديسي وقد سبق أن تم تحجير السفر في حقه، وهو نفس الإجراء الذي وقعته المحكمة على حسين الجلاليي، ولم يحضر المنسوب إليه الإنتهاك بشير السعيدي وقد تعهد محاميه بإحضاره بجلسات سابقة.
تقييم وملاحظات:
– جرت المحاكمة في أجواء عادية، من حيث علانية الجلسة فقد تم دخول المتقاضين لقاعة الجلسة بصفة عادية ولم يتم منع أي كان من الحضور.
– لقد احترمت هيئة المحكمة عديد المعايير الدولية للمحاكمة العادلة خاصة منها: مبدأ العلانية، مبدأ حماية الشهود والمتهمين.
– لكن ما يعاب ليس فقط على الدائرة المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وإنما على مسار هذه الدوائر بصفة عامة هو التمطيط والتأخير غير المبرر في بعض الأحيان للقضايا مما ينتهك عديد المعايير الدولية للمحاكمة العادلة كالحق في محاكمة عادلة خلال مدة زمنية معقولة والحق في محاكمة دون تأخير لا مبرر له.
مثال: تطبيقا لمقتضيات الفصل 61 م.إ.ج (خاص بإستدعاء الشهود) والفصل 78 م.إ.ج (خاص بحضور ذي الشبهة) يمكن للمحكمة أن تمر لإصدار بطاقات جلب وتسعى لتفعيلها دون أن تضطر لتأخير قضايا العدالة الإنتقالية لعديد الجلسات لإنتظار ورود ما يفيد تسلم الشاهد أو المنسوب إليه الإنتهاك للإستدعاء بالطريقة الإدارية.
الجلسة المقبلة: 17 مارس 2022 وتم تأخير القضية لجلسة ليوم 17 مارس 2022 ولتتولى المحكمة إثر الجلسة تفعيل ماتراه مناسبا للإسراع في البث في القضية